الجزائر- تضمن مشروع قانون الصحة في شقه المتعلق بمكافحة والوقاية من التدخين نحو 15 مادة تتعلق بالوقاية ومكافحة الإدمان على التبغ والغرامات المالية المسلطة على المخالفين لقوانين مكافحة التدخين.
وقد سلط مشروع القانون ولأول مرة في تاريخ الجزائر -بحسب ما جاء في المادة 404 – غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج على من يقوم بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور.
كما يجبر من يقوم ببيع التبغ للقصر بحسب ما تحدده المادة 405 من المشروع نفسه بدفع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دج إلى 400 ألف دج ويتم مضاعفة هذه الغرامة في حالة العودة وعدم الالتزام بهذا القانون.
وبخصوص مكافحة هذه الآفة فقد نصت المادة 50 من المشروع على أن ” تقوم مصالح الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان ومكافحته”.
وتمنع المادة 51 منعا باتا “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ”، كما يشترط عند تسويق هذه المادة كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة إنذار عام يتضمن عبارة “استهلاك التبغ مضر بالصحة” تكون متبوعة على الجهة الكبرى للعلبة بإنذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة تصدرها السلطة الصحية وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 52 من المشروع ذاته.
وتنص المادة 53 على أن تتضمن جميع أشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها بيانات عن التركيبات السامة الأساسية وإفرازاتها حيث تحدد هذه البيانات عن طريق التنظيم.
وتصنف المادة الـ 54 ضمن مواد التبغ كل مادة كانت مخصصة للتدخين أو النشق أو الوضع على اللثة أو المضغ أو المص بما في ذلك السيجارة الإلكترونية وكل هذه الأنواع لاحتوائها على التبغ ولو بصفة جزئية.
كما يجبر القانون منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال بكل المعلومات المتعلقة بـ” تركيبة مواد التبغ وإفرازاتها ” وستقوم هذه السلطات بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير والمقاييس المعمول بها وهذا بحسب ما جاء في المادة الـ 54.
ولمكافحة هذه الآفة تضمن الهياكل الصحية التحسيس والمساعدة على الإقلاع والمعالجة بحسب ما جاء في المادة 58 من المشروع الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في أفريل الماضي وسيصوت عليه مجلس الأمة هذا الأربعاء ليدخل بعدها حيز التطبيق.