التوظيف كـأستاذ مساعد "ب" سيكون لحاملي شهادة الدكتوراه فقط

منع الحاصلين على “الماستر” أو”الماجستير” من التوظيف أو التدريس “كمتعاقدين”

منع الحاصلين على “الماستر” أو”الماجستير” من التوظيف أو التدريس “كمتعاقدين”

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية بمنح أولوية توظيف “أستاذ متعاقد” لحاملي شهادة “الدكتوراه”أو الأساتذة الباحثون غير العاملين في مؤسسات أخرى، مؤكدة أن التوظيف كـأستاذ مساعد “ب” سيكون لحاملي شهادة الدكتوراه فقط مع السماح لطلبة “الماستر” بتوظيفهم هذا الموسم الجامعي، لكن بشرط وجود خبرة في التعليم لديهم.

وجاء في تعليمة صادرة عن وزارة التعليم العالي تحت رقم 1427 بخصوص الاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط تكوين عالي لا سيما في بعض التخصصات التي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي وبعد لجوء بعض مديري مؤسسات التعليم العالي إلى الاستعانة بتوظيف أشخاص آخرين عن طريق عقود لممارسة نشاط تكوين عالي دون التدقيق في شرط استيفاء حيازة الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط، فإنه تبعا لذلك فإن الوزارة الوصية، تشدد أن توظيف أشخاص من غير الأساتذة الباحثين لممارسة التكوين العالي في المؤسسات الجامعية يعد إجراء استثنائيا تحكمه ضوابط صارمة محددة في كل من المرسوم التنفيذي رقم 01/293 المؤرخ في 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين باعتبارها عملا ثانويا المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01/294 المؤرخ في 2001 الذي يحدد شروط التوظيف للأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم العالي والتكوين العاليين، موضحة أن اللجوء إلى هذا الإجراء مثلما هو محدد في هذين النصين التنظيميين يتم فقط عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف أو تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصص. وطالبت وزارة التعليم العالي مدراء الجامعات السهر شخصيا على احترام التدابير والأحكام الخاصة بالاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية، مشيرة أن ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا لا سميا عبر منح الأولوية في توظيف الأساتذة المشاركين أو التوظيف لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا لحاملي شهادة الدكتوراه. وأمرت الوزارة تكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء بالقيام بنشاطات التعليم المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي الذي سجل لديها أطروحته مع ضمان تمكينهم من المكافأة. كما شددت الوزارة على الامتناع من الاستعانة بالأشخاص الحاملين فقط لشهادة “ليسانس” أو شهادة “ماستر” في ممارسة نشاط التكوين العالي باستثناء حاملي هذا الشهادات الذين يثبتون الخبرة المهنية المنصوص عليها ضمن أحكام المرسومين التنفيذيين المشار إليهما سلفا ووفقا للكيفيات والشروط التي يحددانها، مع ضمان تجسيد علاقة العمل التي تنص أثناء اللجوء إلى الإجراء محل الموضوع بموجب عقد رسمي مع ضمان توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة. ودعت في المقابل إلى التأكد الفعلي قبل اللجوء إلى هذا الإجراء من ضمان تأدية جميع الأساتذة الدائمين لدى المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلفين به قانونا. وشددت مراسلة وزارة التعليم العالي في الأخير على أهمية تطبيق فحوى تعليمتها التي يجب تبليغها إلى مسؤولي المصالح ووحدات التكوين “الأمناء العامون، عمداء الكليات، مديرو المعاهد، رؤساء الأقسام” والتي سيكون مدى تطبيقها في الميدان محل متابعة وتقييم.

سامي سعد