وجهت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، جملة من التدابير والتعليمات إلى المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين ومدراء المؤسسات التكوينية حول تسيير وتثمين الممتلكات العمومية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وجاء في التعليمة، أنه استنادا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للداولة، وفي إطار التثمين والاستعمال الأمثل الممتلكات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بغرض حسن تسيير الممتلكات التابعة للقطاع وحمايتها والمحافظة عليها، وبعد التقويمات والتحليل للوضعية الحالية، تم تسجيل جملة من الاختلالات والنقائص. وعليه، طلبت التعليمة مدراء المؤسسات الالتزام الصارم والتقيد بتنفيذ التعليمات الآتية، التجهيزات التقنية والبيداغوجية والتي على رأسها تحميل المدير الولائي المسؤولية المباشرة والكاملة في تسيير ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 01-09 المؤرخة في 9 جوان سنة 2009، لا سيما العناوين 22 الفقرتين 11 و12، الصيانة الدورية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإدراج ملف الصيانة وتنظيم الورشات ضمن معايير تقييم أداء المؤسسات التكوينية والمصالح المكلفة والمكونين. ومنعت الوزارة، التحويلات المجزءة للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، مع التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن التجديد الاستلام التثبيت الصيانة، التحويل سواء داخل أو ما بين الولايات الإسقاط)، مع أخذ رأي الأساتذة المتخصصين وإشراكهم في كل العمليات المتعلقة بالملف. كما أمرت، بالتعجيل في رقمنة ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية، مع التأكيد على رقمنتها وضبطها مع خلية الرقمنة المنشأة بديوان السيد الوزير بغرض المساهمة في السياسة الوطنية وتوجيهات السلطات العليا في هذا الشأن، وتبني مقاربة تسهم بصفة فعالة في ترقية التكوينات بالقطاع مواكبة السوق الشغل.
فتح ملف وضعية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
أما بخصوص الممتلكات المنقولة وغير المنقولة تمت الدعوة إلى الحرص البالغ على التسوية الإدارية لوضعية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للقطاع بالتنسيق مع مصالح الدولة المعنية، مع المحافظة على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بها. ومن بين التدابير المتخذة، إحصاء وجرد كل الممتلكات المتواجدة عبر تراب الولاية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية. والقرار الوزاري المؤرخ في 4 فيفري سنة 1992، الذي يحدد نموذج بطاقة التعريف العقارات الأملاك الوطنية ويضبط كيفيات إعدادها. العمل الجاد على حماية الممتلكات (بنايات إدارية، محلات بيد الموجبة) من كل المخاطر الطبيعية وغيرها، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وترميم العقارات التي تشغلها المؤسسات مع احترام المادة 84 من القانون رقم 23-22 الموافق لي 24 ديسمبر سنة 3202 المتضمن قانون المالية لسنة 2024، والتي تعدل وتتمم المادة 83 من القانون رقم 1102 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003. وشددت في ذات السياق التعليمة، إلى الاستعمال العقلاني لحضيرة السيارات، وعدم استغلالها لأغراض شخصية أو بدون أمر بمهمة. وصيانتها دوريا باستغلال ورشات الصيانة وكفاءات القطاع المتوفرة بالمؤسسات التكوينية.
تعليمات لتطهير قوائم السكنات المتعلقة بملف حظيرة السكنات
وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-10 الموافق 7 فيفري سنة 1989، الذي يحدد كيفيات وشغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه السكنات، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي سنة 1989، الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، والمنشور الوزاري رقم 1 المؤرخ في 15 جانفي سنة 2019، والمتضمن الآليات توزيع السكنات الوظيفية المخصصة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وكذا المنشور الوزاري 3 المؤرخ في 2 جوان سنة 2019 الذي يحدد الاجراءات الواجب اتخاذها بخصوص كيفيات تسير ملف حظيرة السكنات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين دعت الوزارة الى تطهير قوائم السكنات المتعلقة بملف حظيرة السكنات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. وتوقيف عملية عزلها عن المؤسسات التكوينية إلا برأي معلل ومقنع وإلزام مدراء المؤسسات التكوينية بشغل السكنات المخصصة للضرورة الخدمة وتحمل مسؤوليات المنصب المكلفون بها وتسديد مستحقات الماء الكهرباء والغاز، وتركيب مختلف العدادات بالنسبة للسكنات.
سامي سعد










