الجزائر -تلقى مدراء التربية تعليمات عليا باحتساب أساتذة التعليم الابتدائي الذين سيقاطعون اختبارات الفصل الأول، يوم الأحد القادم، في قائمة المضربين والمتوقفين عن العمل، في إطار تصعيد الإجراءات العقابية بعد الإعذارات الأولى التي تلقى المضربون في إطار تطبيق إجراءات الطرد من العزل.
وبناء على تعليمات صادرة عن مديري المدارس الابتدائية، فإنهم طالبوا أساتذة التعليم الابتدائي الذين واصلوا أمس إضراب الثلاثة أيام في أسبوعه الثامن بتقديم برنامج الامتحانات بناء على طلب من المفتش، مع التهديد باعتبار الأساتذة مضربين حتى ولو قاموا بالتدريس يوم الأحد بناء على التعليمات الجديدة التي صدرت من الوصاية، مع العلم أن الأساتذة يعملون كل يوم “أحد” في حين يباشرون إضراب الثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين على أن يجددوا عملهم بصفة عادية يوم الخميس، مع التمسك بقرار مقاطعة جميع الاختبارات.
يأتي قرار الوصاية في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية ضد المضربين بعد أن فشلت في حل الأزمة في إطار التفاوض، عازمة على الذهاب إلى العزل بدليل إرسال أول إعذرات عن طريق مدراء التربية للعودة فورا للأقسام أو تطبيق القانون.
يأتي هذا فيما اعتبر الناشط التربوي، كمال نواري أنه لا يمكن للجهات الوصية عزل الأساتذة بسبب إضرابهم واحتجاجاتهم على اعتبار أنه يعتبر كل موظف أهمل منصبه من تغيب 15 يوما متتاليا على الأقل من دون مبرر مقبول، كما أنه يتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري، إضافة إلى أنه يوجه للموظف إعذار أول بعد غياب يومين عمل متتاليين ثم يوجه للموظف إعذار ثان إذا لم يلتحق بعد انقضاء 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعذار الأول ولم يقدم مبررا لغيابه، ويبلغ الإعذار عن طريق البريد برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
كما أوضح، كمال نواري أنه يجب أن يشير الإعذار إلى العواقب التي يتعرض لها من عزل دون أي ضمانة تأديبية إذا لم يلتحق بمنصبه، على أن يعتبر العزل قانونيا إذا رفض تسلم الإشعار باستلام الإعذار أو غيابه عن مسكنه، وإذا التحق الموظف بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول تخصم الإدارة من راتبه بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها.
كما أشار أنه إذا التحق الأساتذة من دون تقديم أي مبرر زيادة على الخصم تسلط عقوبة تأديبية وإذا لم يلتحق بمنصب عمله توقف الإدارة صرف راتبه في نهاية اليوم الـ15 من الغياب المتتالي وتقوم مديرية التربية بعزله بقرار معلل ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه، على أن يبلغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
وأوضح أيضا كمال نواري أنه يمكن أن يكون قرار العزل محل تظلم لدى السلطة الإدارية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه وفي حالة قدم الموظف المعزول مبررا خلال الأجل المحدد تقوم بإلغاء قرار العزل ويعاد إدماجه بدون أثر مالي رجعي.
سامي سعد










