على أن يليها رد ممثل الحكومة

نواب البرلمان يناقشون مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية هذا الثلاثاء

نواب البرلمان يناقشون مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية هذا الثلاثاء

يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء، في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه ستتواصل المناقشة حول هذا النص ابتداء الصباح ثم من الساعة الثانية والنصف (14:30) بعد الزوال، يليها رد ممثل الحكومة على النواب.

وكانت قد أدخلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، تعديلات مست عدة مواد في الشكل والمضمون كان أبرزها إعادة تعريف الصحافة الإلكترونية وتقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة وإدراج المساس بالدين الإسلامي وبالوحدة الوطنية الترابية ضمن الحالات المعنية بالتوقيف النهائي للنشاط دون إعذار، كما أدرجت اللجنة تعديلا في المادة 2 عرفت به نشاط الصحافة الإلكترونية على أنه كل إنتاج ونشر عبر الأنترنت لمضمون أصلي مكتوب أو سمعي بصري مطابق للمحتوى المكتوب أو ذي علاقة مباشرة به للصالح العام. وجاء في التقرير، أن مهنيي الصحافة الإلكترونية أثاروا انشغالا في جلسات الاستماع يتعلق بضرورة إدراج الصورة ومقاطع الفيديو ضمن مجال هذه الوسيلة الإعلامية المستجدة باعتبارها الأكثر تأثيرا ومردودية ومتابعة. وجرى تعديل المادة التاسعة في النقطة المتعلقة بالشروط المطلوبة لشغل منصب مدير النشر من 15 سنة إلى 10 سنوات، وبررت اللجنة ذلك بفتح المجال لجيل الشباب لشغل مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام المكتوبة والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معيار الأقدمية. كما تم تعديل المادة 16 التي تتضمن تحديد معيار عدم الصدور، حيث نصت على أنه في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لـ30 عددا في السنة بالنسبة للنشريات الدورية اليومية و8 أعداد في السنة بالنسبة للنشريات الأسبوعية وأربعة أعداد في السنة للنشريات الدورية الأخرى تلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى الجهة القضائية المختصة لتوقيف النشاط. وعدلت اللجنة المادة 71 بإدراج المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية ضمن حالات المعنية بالتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ. وأصبحت المادة بصيغة: “يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه إعذار لا سيما في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والأمن الوطني والوحدة الترابية والنظام العام والدين الإسلامي والآداب العامة.”

سامي سعد