الجزائر -كشفت وزارتا التربية الوطنية والتجارة عن “عقد نموذجي” مشترك يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة” عن اعفاء ولي التلميذ من دفع من الان فصاعدا المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة “القوة القاهرة”.
ومن ابرز ما جاء في العقد في مادته ال 11 الموسومة انه “حالة القوة القاهرة والاجراءات الواجب اتباعها” أنه “في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها”. وفي هذه الحالة. “لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ اذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد, و تكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ”.
واضافت الجهات الوصية حسب ذات العقد انه “بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على الطرفين التشاور لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في أجل 48 ساعة”, مشيرا الى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين “يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام”أما في حالة عدم الاتفاق, “يتم اخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها, إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتبث فيها وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين”.و بخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية التي تنظر في الخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفينعلى ان “تعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة, القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها ولا تحملها”.
و يقصد بمصطلح “القوة القاهرة” في هذا العقد على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية، الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة, الأمراض المعدية, الحروب, الاحتجاجات أو الاضرابات, تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية, تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية الى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة, أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية
أما عن طريقة دفع مستحقات التمدرس أفاد نفس المصدر أن “ولي التلميذ ملزم بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية, و التي تحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر, مجزأة شهريا على مدار عشرة أشهر,و تمتد من شهر سبتمبر الى غاية شهر جوان , بحيث يتم دفع المستحقات بالدينار الجزائري”.
و يمتد الفصل الاول -حسب نفس المصدر – من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر, و الفصل الثاني من شهر جانفي إلى شهر مارس, و الفصل الثالث من أبريل إلى جوان من التحضيري الى الطور الثانوي.و اشترط العقد “إعلام المؤسسة الخاصة لولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم ومحتواه والتكاليف المترتبة عليه”. كما منعت هذه الوثيقة “المؤسسة الخاصة من الزام الاولياء بدفع تكاليف أخرى باستثناء تلك المحددة في العقد”.وبالنسبة لإمكانية مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد و ذلك بناء على طلب أحد الطرفين على أساس تقديم مبررات مؤسسة, فتم اشتراط “تدوين الاسعار الجديدة المتفق عليها في ملحق العقد”.وعن كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية, أفاد نفس المصدر أنه يتم عن طريق “التحويل البنكي أو البريدي أو الصك البنكي أو البريدي أو عن طريق الدفع الالكتروني” ومنع في هذا الصدد, “منعا باتا” الدفع النقدي” مشيرا إلى أن هذه الطريقة “يعاقب عليها القانون”.
ومن جهة أخرى, منح هذا العقد النموذجي لولي التلميذ امكانية طلب الاستفادة من “الدفع المؤجل أو على أقساط اذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة”, داعيا المؤسسة الخاصة الى “عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف ولي التلميذ إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة”.واضاف العقد انه وفي حالة الخلاف بين الطرفين حول مسألة لها علاقة بتنفيذ أو تفسير بنود هذا العقد, تتم عبر أربعة مراحل تتمثل أولا في التسوية الودية بين الطرفين وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مشترك في المرحلة الأولى, يتوجب على الطرفين عرض النزاع على تحكيم مصالح وزارتي التربية الوطنية والتجارة, حسب طبيعة النزاع, حيث يكون القرار ملزما للطرفين.أما في حالة رفض الطرفين تطبيق قرار التحكيم, يتم اتخاذ تدابير عقابية ضد الطرف المخل بالتزاماته, كما يمكن اللجوء للقضاء كآخر حل للبث في النزاع القائم بينهما.
سامي سعد










