أكد الدكتور رداد نور الدين، أستاذ محاضر من كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1، أن القانون حدد الضوابط المتعلقة بموانع الحملة الانتخابية والضوابط المتعلقة بآجال الحملة الانتخابية.
وأشار الدكتور رداد نور الدين، في تصريح لإذاعة قسنطينة، إلى أن الحملة الانتخابية هي الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المحدد رسميا وقانونيا والتي يتقدم خلالها المترشحون للانتخابات بعرض برامجهم على الناخبين. وفي هذا الصدد، أكد أن المشرع الجزائري بموجب الأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات نص على العديد من الأحكام والقواعد التي تضبط العملية الانتخابية سواء قبل، أثناء وبعد إجراء الانتخابات، وكل ذلك بهدف إلى مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخب من أي تزوير أو اعتداء عليه. وبشأن ضوابط متعلقة بآجال الحملة الانتخابية، قال الدكتور رداد نور الدين، أن هدفها يعطي الصفة الرسمية على العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في التعبير ونشر آرائهم وأفكارهم وحماية الناخب من أي ضغوط يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخه، وفي حالة إجراء دور ثاني للانتخابات تكون الحملة مفتوحة 12 يوما من تاريخ الاقتراع. وحول الضوابط المتعلقة بوسائل الحملة الانتخابية، فهي تحديد أماكن تعليق الملصقات واللائحات الدعائية في الأماكن المخصصة لها بالتساوي بين المترشحين تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتوزيع العادل في استعمال وسائل الإعلام السمعية والبصرية الملخص لها بممارسة النشاط قصد تقديم كل مترشح للانتخابات برنامجه للناخبين. وبشأن الضوابط المتعلقة بموانع الحملة الانتخابية، فتشمل منع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسات أو هيئات عمومية تحت طائلة العقوبات المالية والجزائية، منع استعمال الطرق الإشهارية التجارية لأغراض الدعاية الانتخابية، التقيد بالبرامج الانتخابية، والامتناع عن العمل أو السلوك غير المشروع ومنع استعمال اللغات الأجنبية، وكذا حظر استعمال رموز الدولة لأغراض انتخابية، باعتبارها ملك للمجموعة الوطنية وليس لجهة أو حزب أو مرشح معين. وبشأن الضوابط المتعلقة بنفقات الحملة الانتخابية، قال أن هدفها قطع الطريق على كل ما من شأنه المساس بشفافية ومصداقية تمويل الحملة الانتخابية، ومحاربة كل سبل توظيف المال المشبوه في العمل الانتخابي، أهمها استحدات لأول مرة جهاز مكلف بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، يتمثل في لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وضبط وتحديد مختلف مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وضبط حدود وسقف الإنفاق فيها، مع حظر التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية، وذلك من أجل منع التأثير الأجنبي على مسار العملية الانتخابية، وتجنب حصول الولاء من طرف المترشحين لأية جهة أخرى وتنظيم الحصول على التبرعات والهبات من قبل المترشحين بتحديد الحد الأقصى لها، والزام المترشح أو وكيل القائمة المترشحة الحزبية أو المستقلة بإبلاغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين، وكذا تسقيف قيمة الهبات للمترشحين في الخارج، مع إلزام المترشحين بفتح ومسك حساب للحملة الانتخابية، يتضمن جميع الإيرادات، حسب مصدرها، وجميع النفقات حسب طبيعتها التي تم تنفيذها خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب إيداع حساب المرشحين للحملة الانتخابية لدى اللجنة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، تجسيدا لمبدأ علانية حساب المرشحين للحملة الانتخابية، تحت طائلة العقوبات المالية والجزائية لكل مترشح لم يقدم حساب حملته الانتخابية أو قدمه خارج الآجال المحددة قانونا للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، إضافة إلى الحرمان من التعويضات الجزافية المنصوص عليها في الأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات.
أ.ر









