هكذا تتكفل الدولة بالجزائريين المتوفين بالخارج 

هكذا تتكفل الدولة بالجزائريين المتوفين بالخارج 
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس 2022، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”.

وحددت المادة 2 من القرار مدونة الايرادات والنفقات كما يأتي:

– الايرادات: جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، الهبات والوصايا.

– النفقات: التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تُبرر عائلاتهم ضعف الامكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثامين، وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولاسيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وحفظه فيها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيها.

وألغت المادة 3 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق لـ26 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد المدونة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”.

وحدد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 مارس 2022 كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب الخاص.

وأوضحت المادة 2 من القرار أن العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص تكون بناء على الطلب المقدم، وطبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

وجاء في المادة 3 “تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لجنة متابعة وتقييم تكلف بمتابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب، واعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب”.

ونوهت المادة 4 من القرار إلى أن لجنة المتابعة تتكون من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، هذا وتحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزير الخارجية.

وحسب المادة 5 يقوم الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال إيرادات الحساب إلى الوزير المكلف بالمالية.

كما ستخضع نفقات الحساب لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، هذا ولا تستعمل إيرادات التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أنشئ من أجلها حسبما أشارت إليه المادتين 6 و7.