والي ولاية برج بوعريريج “بن عمر بكوش” يصدر قرارين: “منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في المباني والأماكن العمومية”

والي ولاية برج بوعريريج “بن عمر بكوش” يصدر قرارين: “منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في المباني والأماكن العمومية”

أمضى والي ولاية برج بوعريريج “بكوش بن عمر” تنفيذا لبرنامج الحكومة الرامي إلى الوقاية من الأمراض غير المتنقّـلة سيما تلك الناجمة عن استهلاك المواد التبغية، وكذا الحدّ من الآفات الاجتماعية، وبناءً على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في17/12/2018 المتعلقة بمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية، على قرارين يقضيان بمنع بيع المواد التبغية للقُصّر واستهلاكها بالمباني والأماكن العمومية والمؤسسات، وكذا تشكيل لجنة مشتركة تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للمخالفات والتجاوزات المسجّلة في هذا الشأن.

وينصّ القرار الممضى والمسجّل تحت رقم 201 مؤرخ في 03/02/2019 على منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في الأماكن العمومية والمؤسسات التي تقدّم خدمة عمومية عبر إقليم الولاية، لاسيما دور الحضانة والطفولة، مؤسسات التربية والتكوين والتعليم بجميع أطوارها، مؤسسات الصحة، أماكن العبادة، القاعات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفنية، الهياكل والمقرات الإدارية، قاعات وأماكن الانتظار، الملاعب الرياضية المغطاة وقاعات الرياضة، المطاعم، المقاهي، الفنادق، وسائل النقل العامة والخاصة، في حين يتضمن القرار الذي يحمل رقم 200 مؤرخ بتاريخ 03/02/2019 إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة التجاوزات المتعلقة بمنع استهلاك المواد التبغية على مستوى المباني والأماكن العمومية عبر إقليم ولاية برج بوعريريج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن، وينص في مادته الثانية على التطبيق الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية، ورفع المخالفات المتعلقة باستهلاك المواد التبغية، لاسيما بيعها واستهلاكها داخل المقاهي، المطاعم، الفنادق، وكذا المنشآت التي تُقدّم خدمة عمومية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط البيع قرب المنشآت والمؤسسات التربوية الثقافية الرياضية الموجهة للشباب والقصر.

ويتضمن القرار كذلك مخالفات بيع المواد التبغية للقصر ووضع لافتات أو ملصقات تشجع على تجارتها واستهلاكها، حيث تم تشكيل لجنة رقابة تعمل على رفع التجاوزات وتحرير محضر مخالفة ينجر عنه عقوبات تأديبية حسب طبيعة المخالفة، تتمثل في الإعذار الكتابي، والسحب المؤقت لرخصة ممارسة النشاط لمدة 15 يوما، الإنذار والإيقاف عن العمل من 01 إلى 03 أيام ضد الموظفين.

جندي توفيق