وفيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
كما دعت الوزارة كل الراغبين في الحصول على معلومات إضافية، إلى التقرب من المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات.
ويأتي هذا القرار، تطبيقا للمادة 15 من دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية. التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.









