الجزائر -هدد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بتطبيق عقوبات صارمة وإجراءات المتابعة القضائية في حق مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، خلال الامتحانات المصيرية.
وأوضح الوزير، السبت، في لقاء مع مدراء التربية، أن العقوبات أصبحت تتجاوز الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات، حيث تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة، تحت عنوان: “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”. وفي هذا الصدد، شدد وزير التربية، أنه من الواجب تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، وقد تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات حيث تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان” المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” سيمـا المواد من 253 مكـرر 6 إلى 253 مكرر 12. وتنجر عن الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات: بعد أن أصبحت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمختلف مراحل التعليم (متوسط وثانوي)، وفي مختلف المسابقات المهنية، قد شهدت انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وتزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها، وما ينجر عن هذه الأفعال مساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها في المؤسسات التعليمية الوطنية، كما تخلق جوا من الاضطراب على المستوى الوطني لاسيما بمناسبة تنظيم امتحانات البكالوريا فإنه تقرر ووفق قانون قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية على رئسها البكالوريا والبيام. وبناء على البنود التي حملها قانون العقوبات حول نزاهة الامتحانات والمسابقات فإنه طبقا لـ”المادة 253 مكرر6: يعاقب بالحبس من سنة 1 إلى ثلاث سنوات وبغرامة من100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية. وبناء على ذات القانون فإنه يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة”. حيث “المادة 253 مكرر7: تكون العقوبة الحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6: من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، أو من قبل مجموعة أشخاص، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد”. في ذات الصدد وبناء على “المادة 253 مكرر 8 فإنه تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمسة عشرة سنة والغرامة من 700 ألف دج إلى 1.500.000دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة، علما أنه في “المادة 253 مكرر 9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.
سامي سعد










