بالإضافة لقضية إقصاء المستفيدين من القروض المصغرة من منحة البطالة

وزير العمل يفصل في مسألة احتساب التقاعد للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي

وزير العمل يفصل في مسألة احتساب التقاعد للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي

فصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في تصريح له بالبرلمان في مسألة احتساب التقاعد للمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) وقضية إقصاء لمستفيدين من القروض المصغرة من منحة البطالة.

وفي رده على استفسار تقدم به النائب أحمد بلجيلالي حول ملف المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) الذين تم تحويل عقود عملهم إلى عقود عمل غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، لا سيما مسألة احتساب التقاعد، أوضح الوزير، أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، تم إنشاؤه تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، وهو يخص فئة الشباب دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية ودون مؤهلات علمية، مضيفا أن المنتسبين لهذا الجهاز يستفيدون من التغطية الاجتماعية، في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول. في ذات السياق، أشار الوزير أن احتساب سنوات العمل في التقاعد، مرتبط بدفع الاشتراكات بعنوان التقاعد، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه. وهي غير مدرجة بالمرسوم التنفيذي رقم 09- 305 بالنسبة للمستفيدين من هذا الجهاز، قبل استفادتهم من تدابير الإدماج، مردفا أن إدماج هذه الفئة، يندرج في إطار سياسة الدولة لدعم وترقية الشغل المأجور، أين قررت السلطات العمومية تسوية وضعية المنتسبين لهذا الجهاز قصد تحسين وضعيتهم المهنية ومستواهم المعيشي، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري من سنة 2022، المحدّد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة 5 خمس ساعات، للأعوان المتواجدين في حالة نشاط بتاريخ 31 ديسمبر 2021 على مستوى القطاعين الإداري والاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال علاقات العمل. وأضاف الوزير، أنه وبتاريخ 31 ديسمبر 2022 تم الانتهاء من تحويل جميع عقود المستفيدين من هذا الجهاز إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم سالف الذكر، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة بلغ 175.737 والذين يستفيدون من كل الحقوق وتقع عليهم التزامات على غرار فئة الموظفين طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما ذكر الوزير بالهدف من إدراج جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي للشباب دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية، لاسيما الذين يتعرضون للتسريبات المدرسية، جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305، مشيرا إلى أن إلحاق بعض حاملي الشهادات الجامعية ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية، يعود لعدم إفصاح المعنيين عن مستواهم الحقيقي حين إبرام عقود تنصيبهم.. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حق هذه الفئة في التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل للبحث عن مناصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي في ظل عروض العمل المتاحة من طرف المؤسسات الاقتصادية العارضة، أو المشاركة في مسابقات التوظيف على مستوى القطاع الإداري. وعن سؤال تقدم به النائب براجي الوردي حول الإجراءات التي ستتخذ لإعادة منحة البطالة للمستفيدين من القروض المصغرة، حيث ذكر الوزير بأن جهاز منحة البطالة يهدف أساسا إلى دعم فئة البطالين طالبي الشغل لأول مرة ومرافقتهم خلال مرحلة البحث عن منصب شغل، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 22- 70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة في إلى أن المادة 2 منه التي تشترط عدم استفادة طالب المنحة من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية. وأشار أن هذا الشرط غير متوفر في الفئة المستفيدة من جهاز القرض المصغر باعتباره جهاز من الأجهزة العمومية سالفة الذكر والتي تهدف إلى السماح لبعض الفئات من تحسين ظروف معيشتهم باستحداث أنشطتهم الخاصة. كما أكد، أنه يمكن لهذه الفئة التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب شغل والاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن منصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي وفقا للعروض المودعة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة. في رده على سؤال النائب أحمد لخضر جوادة حول تطبيق القانون 14- 06 المؤرخ في 9 أوت 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية لا سيما المادة 70 منه، أكد السيد الوزير، أن فترة الخدمة الوطنية، تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد المحددة بـ(60) سنة على الأقل، تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. مضيفا أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت من سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه، بصفة صريحة، الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية، وهم المستخدمون الذين تمت إحالتهم على التقاعد في السن القانونية أي سن (60) سنة ولم يتموا فترة عمل فعلي تسمح لهم بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

سامي سعد