كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن قطاعه سيمضي قدما في مشروع تعريب الدروس المقدمة بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة، وكذا المسابقات، موضحا في المقابل أن فرض رخص لنقل السلع والبضائع عبر أقاليم المناطق البرية الخاضعة للنطاق الجمركي، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، تساهم بفعالية في محاربة عمليات التهريب.
وخلال رده على سؤال شفوي، خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، حول ضرورة تعريب المسابقات المتعلقة بالالتحاق بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة، ذكر أن إنشاء هذا المركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة كان بموجب اتفاقية دولية موقعة في 1981، حيث يتعلق الأمر بمعهد دولي جزائري-تونسي يعني أن كل تعديل على بنود الاتفاقية يأتي بعد تشاور بين الطرفين الجزائري والتونسي، مضيفا أن محتوى برنامج التدريس بهذا المركز يخضع لمتابعة من الجانبين مؤكدا أن المحاضرات والندوات التي تقدم في هذا المركز تتم باللغتين العربية والفرنسية.
وحول تحديد النطاق الجمركي في الولايات الحدودية، أكد الوزير أن سلع على غرار المواد المدعمة وتشكيلة واسعة من البضائع المنتجة محليا استدعت تطبيق نظام رخص التنقل ولاسيما في الولايات الحدودية وذلك لمجابهة ظاهرة التهريب، موضحا أنه يتم إعداد وتحيين قائمة هذه البضائع وكمياتها بصفة دورية وذلك بموجب قرار تصدره مصالحه الوزارية، مشيرا إلى أن نظام رخص التنقل في المناطق البرية للنطاق الجمركي عرف “تغييرات مهمة” ساهمت في حل انشغالات المتعاملين على مستوى المناطق الحدودية ومن ضمنها “تعديل الطابع التلقائي لإلزامية رخصة التنقل والإعفاء من إلزامية حيازة رخصة التنقل بالنسبة لناقلي الخضر والفواكه الطازجة المنتجة وطنيا وبعض منتجات الصيد البحري”.
وحول قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي للفوائد المتأتية من الديون والودائع لغاية 30 نوفمبر 2020 كشف الوزير أنه يعادل 12 مليار و784 مليون دج، مشيرا إلى أن “المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة ومفصلة لجميع الرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية ومنها قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي المطبقة على الفوائد المتأتية من الديون والودائع”.
وقال بخصوص فرض ضريبة على الفوائد التي تجنيها البنوك العمومية والخاصة والأجنبية الناشطة بالجزائر، إن العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية تخضع لمختلف الضرائب والرسوم وذلك وفقا للقانون على غرار الضريبة على أرباح الشركات والتي تعادل نسبة 26 بالمائة.
و من ضمن الرسوم المفروضة أيضا – يضيف الوزير – الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة والمطبقين على الأعمال الناتجة عن العمليات ذات الطابع المصرفي بما فيها الفوائد المتأتية من مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وذكر في سياق متصل أن القانون الجبائي الجزائري وضع على عاتق البنوك والمؤسسات المصرفية مهمة تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية والتي تقتطع من الفوائد المدفوعة لأصحاب الديون والودائع من شركات وأشخاص.
سامي سعد










