الجزائر -ورد في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما و تحديدا في فصلة الخامس أحكاما جزائية ردعية تصل الى 5 سنوات.
وجاء في المادة 30 من مشروع هذا القانون ” يعاقب بالحبس على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار”.
وترتفع العقوبة حسب المادة 31 على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس سنتين إلى 5 سنوات إذا كان الضحية طفلا أو سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي، وكذلك إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.،وفق ما نقل موقع “سبق برس ”
كما يعاقب من 2 إلى 5 سنوات كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو للتمييز والكراهية وهي نفس العقوبة التي تنتظر كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو تسجيلات أو أفلان أو أي وسيلة أخرى تحمل شكلا من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون.
م/ح










