الجزائر -أعلنت المديرية العامة للضرائب عن وضع النماذج الجديدة للتصريحات الجبائية تحت تصرف المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيد، موضحة فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الجدد، أنه يتعين عليهم إيداع التصريح النهائي (سلسلة G n12 ter) في أجل أقصاه 13 ديسمبر من السنة الجارية.
وجاء في البيان الذي نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني أنه “تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن النماذج الجديدة للتصريح النهائي (السلسلة G n12 مكرر)، التصريح النهائي – المكلفين الجدد – (السلسلة G n12 ter) منشورة وقابلة للتحميل على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب”.
كما أشارت المديرية العامة إلى أنه “على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اكتتاب وجوبا، بحلول 20 جانفي على الأكثر، من سنة 2021، تصريح نهائي (سلسلة G n12 مكرر) والذي يجب أن يتضمن رقم الأعمال أو الايرادات المهنية المحققة فعليا”.
وتعمل إدارة الضرائب على إعداد بطاقية وطنية للخاضعين للضريبة على الثروة بهدف إحصائهم وتقييم ممتلكاتهم، وهو الذي كان قد صرح به امام البرلماني وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اين قال أن “إدارة الضرائب بصدد إعداد بطاقية للخاضعين لهذه الضريبة من خلال إحصاء وتقييم ممتلكاتهم بما يسمح بتطبيق هذه الضريبة بكل عدالة وشفافية، طبقا لأحكام قانون الضرائب”.
ودخلت الضريبة على الثروة حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي من العام الجاري بموجب قانون المالية لسنة 2020 قبل أن تخضع لتعديلات بموجب المادة 13 من قانون المالية التكميلي لنفس السنة، حيث تم توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي. وتعتمد هذه الضريبة على مبدأ التصريح التلقائي بالأملاك من طرف المدينين بالضريبة لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.
يذكر أن معدل الضريبة محدد بـ 0.15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و 0.25 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0.35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0.5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج. وإذا تجاوزت قيمة الأملاك 450 مليون دج فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر بـ1 بالمائة.
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا لكنهم يخضعون لهذه الضريبة بحسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن حساب قيمة الضريبة يكون وفقا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمتعلق بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.
سامي سعد










