الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

أنا مغتربة في فرنسا، وعندي جارة مسيحية اقترضت منها مبلغا من المال، ولما أعدته لها المبلغ رفضت أن تأخذه وطلبت مني أن أستعمله في أغراضي الخاصة، فهل يجوز لي أن أقبل منها هذا المال وأنفقه على نفسي ؟

 

الجواب :

لا مانع من قبول المال من غير المسلم والتصرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم، ففي الحديث عند أحمد والترمذي والبزار عن علي رضي الله عنه قال: “أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها”.

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت:” قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك”.

 

السؤال :

سمعت من أحد الأشخاص أن استعمال الملعقة والشوكة والسكين أثناء الأكل من البدع المحدثة، وهو من التشبه بالكفار، ولهذا لا يجوز استعمالها، فما مدى صحة هذا القول؟

 

الجواب :

هذا كلام صادر من جاهل لا علم له بالأحكام الشرعية ولا دراية له بمقاصد التشريع. والبدع إنما تكون في العبادات لا في العادات، ولا مانع شرعا من استعمال الملعقة والشوكة والسكين أثناء الأكل وليس هو من البدع المنهي عنها، ولا يدخل هذا في التشبه بالكفار المنهي عنه لأنه ليس مما يختص بهم.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل