السؤال :
أخذت من مال زوجي بدون إذنه، ولما سألني أقسمت له أنني لم أخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب علي ؟
الجواب :
هذه اليمين على الكذب، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: ” الإشراك بالله”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” ثم عقوق الوالدين”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” اليَمين الغَموس”، قلت: وما اليمين الغَموس؟ قال: ” الذي يقتطع مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها كاذبٌ”. ولا كفارة فيها وإنما يجب منها التوبة والاستغفار، كما يجب رد المال إلى صاحبه أو يتحلل منه.
السؤال :
عندما أكون متوضئة واغسل لابني الصغير وأغير ثيابه، فهل ينتقض وضوئي ؟
الجواب :
لا ينتقض وضوؤك، وإنما يلزمك غسل اليدين إن أصابتهما شيء من النجاسة، لأن ملامسة النجاسة ليس من مبطلات الوضوء، كما أن لمس الصبي لا يجب منه الوضوء ولا يدخل في قوله تعالى ” أو لا مستم النساء”.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل