السؤال :
هل يجوز أن تكون صيغة عقد الزواج باللهجة العامية ؟
الجواب:
الصحيح أن الزواج ينعقد بكل لفظ يقتضي التأييد، كأنكحك وزوجت وملكت ومنحت وأعطيت ونحو ذلك حيث قصد بها الزواج. وهذا ما ذكره الخليل في مختصره.
السؤال :
من كان به وشم وتاب إلى الله تعالى. فهل يجب عليه نزعه ؟
الجواب:
الوشم من المحرمات وهو من الكبائر وصاحبه ملعون. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة”. فإذا توفرت الإمكانيات لنزعه بدون ضرر ولا تكلف العملية أموالا باهضة فيجوز ذلك. أما إذا كان فيها ضرر أو كانت قيمة العملية كبيرة فلا يجوز. لأن إلحاق الضرر بالنفس حرام وإضاعة المال منهي عنه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل