السؤال :
هل يجوز وضع علامة للقبر عما جرت العادة في وضع ما يسمى بالشواهد ؟
الجواب :
المشهور جواز تعليم القبر بصخرة أو خشبة ونحوها وعن ذلك قال صاحب المختصر “وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش”.
السؤال :
ما هو حكم بيع المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها ؟
الجواب :
هذا البيع حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ” يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” النساء 29. ولأنه فيه غش ومكر وخداع، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من غشنا فليس منا”. وهو من الكذب، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. ولأن هذه السلع المنتهية الصلاحية تسبب للمستهلك خطورة وضررا قد تؤدي إلى هلاكه، والإضرار بالناس حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل