الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

إذا وضعت المرأة مولودها. فهل صحيح أن زوجها يحرم عليه أن يجامعها حتى يمر عليها أربعون يوما ؟

 

الجواب :

العبرة بطهارة المرأة من النفاس سواء طهرت في أسبوع أو تأخر طهرها ولو زاد عن أربعين يوما بشرط أن لا يتجاوز ستين يوما. فإذا طهرت النفساء وجبت عليها الصلاة وجاز لزوجها أن يجامعها لان النفاس كالحيض.

 

السؤال :

هل يجوز لنا أن نلعن الشيطان ؟

 

الجواب :

لا يوجد شيء يمنع من لعنه، وقد لعنه الله تعالى في كتابه فقال “قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم الدين” الحجر 34-35.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل