ج : إذا كان من الخدمات المتفق على تقديمها للعمال وجرَت العملية في عدالة تامة فالحكم فيها الجواز، أمّا إن لم تكن ضمن الخدمات المتعارف عليها، أو انعدمَت العدالة في الاستفادة منها فحكمها عدم الجواز لا لذاتها ولكن للظلم الّذي اكتنفها، والله تعالى كما أخبر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم طيّب لا يقبَل إلاّ طيّبًا.
س : شخص يسأل عن حكم قراءة سورة يس على المحتضر؟
ج : ينبغي على المؤمن إذا احتضر أخوه المؤمن ونازعته الموت، أن يلقّنه كلمة التوحيد ”لا إله إلاّ الله”. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اله عليه وسلّم: ”لقِّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله” رواه مسلم، ولا ينبغي أن يأمره بقولها أمراً فيه شدّة، وإنّما عليه أن يذكرها هو ليتذكّرها المحتضر، فإن قالها فعليه أن يسكت وأن لا يكلّمه حتّى يكون آخر كلامه لا إله إلاّ الله، لأنّ مَن كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنّة. وقراءة سورة يس عند المحتضر سُنّة عند كثير من العلماء لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”اقرأوا على موتاكم يس” حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهي من مخفّفات سكرات الموت كما كان يقول السلف، والله أعلم.
س : هل يجوز أداء أكثـر من عمرة في موسم الحجّ؟
ج : هناك خلاف في المسألة، فقد ذهب كثـير من أهل العِلم إلى مشروعية العمرة بعد الحجّ لمَن لم يعتمر قبل الحجّ لعُذر، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، حيث أنّها أحرمَت بالعمرة فحاضت، فأمرها النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، فأدخَلَت الحجّ على العمرة فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحجّ وبعمرة مستقلة، وترجع هي بعمرة ضمن حجّتها، فأمر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، أخاها أن يعمرها من التّنعيم، وهذا على القول بأنّها كانت قارنة ولم ترفض عمرتها الأولى.
– من فتاوى الشيخ أبو عبد السلام-