كنوز رمضانية

من أحكام زكاة الفطر

من أحكام زكاة الفطر

قضتْ حكمة الله البالغة، ورحمته الواسعة، أن يجعل للمسلمين في كل عام شهر رمضان موسمًا للخير، ومَغنمًا للأجْر، ومبرَّةً بالفُقراء، وميدانًا للطاعات، يغنمه العاصي ليَتوب من ذنبه، ويرجو المغفرة من ربه، ويغنمه الطائع ليَستزيد من فضل الله ومثوبته ورضوانه، ويَغنمه الغنيُّ ليُنفق من ماله، ويَنتظِره الفقير ليسدَّ حاجته، ويُفرِّج كربته. ومن حكمتها:

أوجب الله سبحانه على المسلم إذا أفطر زكاة الفطر مِن صيامه، لحِكَم سامية عديدة:

أولها: أنها شكر من الصائم لله على ما منَّ به عليه من توفيقه لاحتمال هذه المشقَّة، وتيسير أداء هذه الفريضة عليه.

ثانيها: أنها تكفير لما يُحتمَل أن يكون بدَرَ من الصائم مِن هفْوة أو تقصير.

ثالثها: أنها امتحان للصائم وما أثمَر الصوم في نفسه من رفْق وعطف ورحمة وشعور بألم المحتاجين وحاجة البائسين.

رابعها: أنها برٌّ بالفقراء في يوم فرح وسرور، ليكون الفرح عامًّا، والابتهاج بالعيد شاملاً، ولا يَضيق الفقير بفقره في يوم يَنعَم فيه الأغنياء بالسَّعة والنِّعمة.

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: “فرض رسول الله صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة”. وقد اتَّفق الرواة على أنه شُرع إيجابها في السنة الثانية للهجرة، وهي السَّنَة التي فُرض فيها صوم رمضان، وتسمَّى زكاة الفطر، وصدقة الفطر؛ لأن سببها الفطر من صوم رمضان. واتَّفق الأئمةُ المجتهدون على أنَّ زكاة الفطر واجبة، والواجب شرعًا: ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه، والدليل على وجوبها الحديث الصحيح المشهور الذي اتَّفق على روايته أصحاب السنن الستة عن عبد الله بن عمر قال: “فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكَر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين”.

 

من موقع إسلام واب