الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال:

أنا عامل، ولقد قمت بتوفير قسط من أجرتي في الحساب لمستلزمات الزواج إن شاء الرحمن أو شراء سيارة، ولقد تم بلوغ نصاب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة؟ وكيف يتم احتسابه؟

 

الجواب:

ما دام المال قد بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان توفيره لأمر مهم كالزواج أو بناء بيت أو غير ذلك، فانظري أولا متى بلغ النصاب وبعد عام من بلوغه أخرجي زكاة مالك، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5 بالمائة.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل