السؤال:
شخص يسأل عن حكم غرس نبتة السجائر بعدما عَلِم بتحريم التّدخين؟
الجواب:
إنّ التّدخين مُحرّم في الشّريعة الإسلامية، وارتكاب الحرام يستلزم عقاب الله عزّ وجلّ، وإنّ كلّ ما أدّى إلى حرام فهو حرام، والإعانة على الإثم والعدوان بزراعة نبتة السجائر لتصنع السجائر فيما بعد ويستهلكها النّاس ليدمّروا بها صحّتهم ودينهم مُحرَّم في الإسلام، والله تعالى يقول: “وتعاونوا على البر والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” المائدة: 5، وحفظ النّفس من الكليات الكبرى الّتي يحرص الإسلام على تحقيقها وتقديمها ومنع كلّ ما يتلفها.
السؤال:
ما حكم رجل لديه أولاد ولا يريد أن يعمل وزوجته هي الّتي تعمل؟
الجواب:
يقول الله تعالى: ”الرِّجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم” النساء.33 فالنّفقة واجبة على الزوج، فعليه أن يوفّر لزوجته ما تحتاج من طعام ومسكن وخدمة ودواء، وإن كانت غنية، فالشارع ما أوجب هذه النفقة على الزوج لزوجته إلاّ لكون الزوجة بمقتضى عقد الزواج مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقّه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربيتهم وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها. هذا فإنّه يجب على هذا الزوج أن يبحث عن عمل يحصل منه على مال ينفق به على زوجته، وإن بقي على بطالته متكاسلاً متهاونًا في البحث عن عمل فإنّه من حق الزوجة أن تطالب بحقّها عند القاضي.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله








