السؤال:
أنا شابة متزوجة رزقني الله بولد، وفي لحظة خلاف مع زوجي تلفظ ثلاث مرات بكلمة “لا أريدها”، هل أعتبر مطلقة؟
الجواب:
قول الزوج لزوجته: لا أريدك، أو أخرجي من الدار، أو اذهبي إلى بيت أبيك، من ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه. ولذلك يتوجب أن يسأل زوجك ماذا كنت تقصد بهذا القول؟ فإن قال: قصدت الطلاق فإن الطلاق يقع وتحسب عليه طلقة واحدة، وإن قال لم أكن أقصد الطلاق لم يقع.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل








