وفق ما جاء في الجريدة الرسمية

الوزير الأول يوقّع مرسومين تنفيذيين حول المستلزمات الطبية واللجنة المشتركة للأدوية

الوزير الأول يوقّع مرسومين تنفيذيين حول المستلزمات الطبية واللجنة المشتركة للأدوية

وقّع الوزير الأول، مرسوما تنفيذيا حول كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، إضافة إلى مرسوم آخر حول مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

وحسب الجريدة الرسمية في عددها الـ15، فإنه وقّع الوزير الأول أيمن عبد الرحمن المرسوم التنفيذي رقم 23-101 المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية. وتعدّل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 32420 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، حيث يمكن تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة، ويجب أن تكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ 22 نوفمبر سنة 2022. هذا وحملت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 المرسوم التنفيذي رقم 23-105 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس 2023، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق .22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. وحسب ذات الجريدة، يهدف هذا المرسوم أحكام المواد 3 و6 و13 من المرسوم الـ المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 المو افق لـ22 نوفمبر لسنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادي للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، ويتعين على أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم للجنة أن يوقعوا ويقدموا كل سنة لهذا الغرض التزاما كتابيا يتضمن التصريح عن كل تعارض مصالح وكذا في كل مرة يجدون أنفسهم في وضعية تعارض المصالح خلال سنة نشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. وتبلغ قرارات اللجنة من طرف المصالح المختصة للوكالة وطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة طلب في أجل ثمانية (8) أيام في نسخة ورقية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمنة عن بعد وفقا للإجراءات المحددة من طرف مصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية ويمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب أن تقدم طعنًا أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرارلجنة، وفي حالة تمسك اللجنة بقرارها، فإنه يتعين على المؤسسة صيدلانية الامتثال في أجل ثلاثين (30) يوما”.

سامي سعد