أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كيفيات احتساب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار مسابقات التوظيف على أساس الشهادات، خاصة بالنسبة للمترشحين المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل وأجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، وذلك في مراسلة رسمية وجهت إلى مفتشياتها.
وجاء هذا التوضيح ردا على استفسار يتعلق بطريقة تقييم معيار الخبرة المهنية، وما إذا كانت الخبرة المكتسبة في إطار عقود الإدماج تمنح للمترشحين أربع نقاط أو ست نقاط، سواء بالنسبة للعقود السارية أو المنتهية قبل فتح المسابقة. وأكدت المديرية، أن المترشحين العاملين بالمؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، في إطار عقود ما قبل التشغيل أو أجهزة الإدماج، يستفيدون من الأفضلية عند فتح المسابقة، حيث تمنح لهم نقطة عن كل سنة خبرة مهنية بنفس المستوى التأهيلي المطلوب، في حدود ست نقاط كاملة، شريطة أن تكون عقودهم سارية المفعول بتاريخ فتح المسابقة. أما في حال عدم وجود مترشحين من هذه الفئة داخل المؤسسة المنظمة، فإن الخبرة المهنية المكتسبة في إطار أجهزة الإدماج تحتسب بدورها بنقطة عن كل سنة خدمة في حدود ست نقاط، بغض النظر عن انتهاء العقود أو مكان اكتساب الخبرة، سواء داخل المؤسسة المنظمة أو لدى هيئة عمومية أو خاصة. كما أوضحت الوظيفة العمومية أن الخبرة المهنية المكتسبة بعقود أقل من المستوى المطلوب، أو في مناصب التعاقد بالتوقيت الكامل أو دون مستوى تأهيلي محدد، تحتسب بنصف نقطة عن كل سنة خدمة، بينما تمنح ربع نقطة بالنسبة للتعاقد بالتوقيت الجزئي، في حدود ثلاث نقاط كحد أقصى. وبخصوص الخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أكدت المديرية أنها تحتسب بنصف نقطة عن كل سنة عمل في حدود نقطتين، شريطة إثباتها بشهادة انتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن مجموع نقاط الخبرة المهنية، مهما كان مصدرها، لا يمكن أن يتجاوز ست نقاط كحد أقصى في تقييم معيار الخبرة المهنية ضمن مسابقات التوظيف على أساس الشهادات.
ربيعة. ت