– يجب أخراجها حتى عن الصغير الذي لم يصم وكذلك المجنون والنفساء والمريض وغيرهم من المسلمين فإذا كان للصبي الصغير مال أخرجت من ماله وإن كان للزوجة مال أخرجتها من مالها فإن اخرج عنها الزوج أو الأب ونحوه عن الصغير أجزأ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ” رواه البخاري.
– يسن أن تخرج صدقة الفطر قبل خروجك إلى صلاة العيد فاهتم بذلك “أخرجها قبل خروجك إلى صلاة العيد وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال ” وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ” رواه البخاري.
– يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد روى البخاري فقال “وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ” رواه البخاري.
– اهتم بإخراج صدقة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين من المسلمين ولا تؤخرها إلى بعد صلاة العيد فإن أخرتها بعد صلاة العيد لم تكن زكاة مقبولة وإنما صدقة من الصدقات واعلم أن فيها تطهيراً لك أيها الصائم من اللغو والرفث الذي قد يحصل في صيامك وفيها طعمة للمساكين لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ” رواه أبو داود.