ويحدد المرسوم سعة محرك السيارات المستوردة بـ 1,6 لتر على الأكثر، مع تخصيص حصة قدرها 15 بالمائة للمركبات الكهربائية. ونص المرسوم على أنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول على إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، وثلاث علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، فيما يتعين على طالب الاعتماد تقديم نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الأقل. كما نص المرسوم على وجوب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين, بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويلزم المرسوم الوكلاء بالسهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تشكيلة مركباتهم, و تلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوقة. ويفرض المرسوم أن لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية, إلا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1.600 سم أو اقل التي تعادل 1,6 لتر. ونص المرسوم على وجوب القيام بالدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية. كما نص المرسوم على استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.
دخلت الشروط الجديدة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة حيز التنفيذ، من خلال صدور مرسوم تنفيذي في هذا الغرض في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 3 ماي الجاري.