وقّع الوزير الأول، سيفي غريب مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
وجاء القرار الذي حمله العدد الاخير من الجريدة الرسمية، بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة 2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من معاش التقاعد قبل السن القانونية تطبيقا الأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. ويمكن الموظف المنتمي إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته على التقاعد، ابتداء من سن السابعة والخمسين (57) سنة بالنسبة للرجال والثانية والخمسين (52) سنة بالنسبة للنساء ويجب أن يكون الموظف مستوفيا الشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد وفي حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم. كما يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى للسنة الدراسية. المادة 5: لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم، كما يجب حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري. وتُصفى معاشات الموظفين المذكورين، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه وتكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.
ربيعة. ت










