كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-99 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق لـ31 جانفي 2026، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، وذلك بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
آلية جديدة لترقية العمل المحمي
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى ترقية العمل المحمي لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم قدرات محدودة لا تسمح لهم بممارسة نشاط مهني في وسط العمل العادي، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، بما يشجع إدماجهم المهني ويعزز اندماجهم الاجتماعي، ويمنحهم فرصة المساهمة في الحياة الاقتصادية ضمن بيئة ملائمة لقدراتهم.
تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني
ويعد العمل المحمي من بين الآليات الأساسية التي اعتمدها قطاع التضامن الوطني لضمان الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة على الأقل، والذين أنهوا فترة التكفل داخل المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، ويحتاجون إلى مرافقة خاصة من أجل تحقيق اندماجهم الاجتماعي وتحسين رفاهيتهم وظروفهم المعيشية.
تفاصيل المرسوم متاحة رسميا

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بمضمون المرسوم التنفيذي رقم 26-99، دعت الوزارة إلى الرجوع إلى النص الكامل المنشور عبر الرابط التالي:
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026013.pdf
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال المنظومة القانونية الجديدة الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريس مبدأ الإدماج الفعلي لهم في المجتمع عبر آليات عملية وتنظيمية واضحة.
ربيعة. ت









