"كافة التفاصيل" عن اللجنة المكلفة بالتسجيل وأعضائها

مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها

مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها

أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.

وجاء هذا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي كشف عن مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرخ في 30 صفر عام 1443 30 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. ويرأس اللجنة، الوزير المكلف بالداخلية، حسب المادة 4 من المرسوم التنفيذي وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله، وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، وزير المالية أو ممثله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. ويعين أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية، بموجب قرار من رئيس اللجنة من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وتوضح المادة 7 من المرسوم التنفيذي كيفيات التسجيل والشطب من القائمة، حيث توجـه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة، في حين تسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودهـا، لتجتمع اللجنة فيما بعد بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية ويمكنها عند الضرورة الاجتماع في اي مكان آخر بناء على قرار من رئيسها. ويتعين على اللجنة أن تجتمع وجوبا مرة كل 6 أشهر على الأقل لمراجعة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة. وبالنسبة للشطب من القائمة، تشير المادة 20 إلى أنه يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة لأي سبب مبرر شطبه من القائمة في أجل 30 يـوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة، كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. وحسب الفقرة الثالثة من المادة 20، فإنه يمكن لذوي حقوق الشخص المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها، شريطة أن يتضمن من تحديد الجهة طالبة الشطب والهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه وما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.

أيمن.ب