هذه شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد لأعوان الحرس البلدي

هذه شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد لأعوان الحرس البلدي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تننفيديا يحدد شروط وكيفيــات منح معاشـات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.

ووفقا للعدد رقم 20 أمضى الوزير الأوّل أيمن بن عبد الر حمان مرسوم تنفيذي رقـم 22–120 مـؤرخفي14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سـنــة 2022 ،يعدل ويتمم المرسوم التنفيـذي رقم 11-354 المـــؤرخ في 7 ذي القعدة عــام 1432 المــوافـــق 5 أكتوبـر سنـة2011 الـذي يحدد شروط وكيفيــات منح معاشـات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.

وجاء في مضمون ذات المرسوم انه طبقا لأحكام المادتين 10 و10 مكـرر مـن المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المـؤرخ فـي 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات مـنح معـاشات الـتقاعـد الـنسبـية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي:

ان تكون فترة الخدمة يساوي 10 سنوات أويفوقها.

36 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين 50 سنة و55 سنة.

اثنان وثلاثون (32 (شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المعني 55 سنة ويقل عن 60 سنة”.

كما تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بـ 3 %سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستـثـنائي إلى غاية بلوغ سن الـ60 سنة”.