شريطة إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل

الحكومة تفتح باب التكوين المهني لمستفيدي منحة البطالة دون المساس بالمنحة

الحكومة تفتح باب التكوين المهني لمستفيدي منحة البطالة دون المساس بالمنحة

كشفت الحكومة عن إجراءً جديدًا يخص المستفيدين من منحة البطالة، حيث أصبح بإمكانهم رسميًا الالتحاق بمختلف أنماط التكوين المهني دون أن يؤثر ذلك على استفادتهم من المنحة، شريطة إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة 8 الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2026.

و يمثل هذا الإجراء خطوة هامة تسمح للمستفيدين من منحة البطالة بمتابعة تكوين مهني مكمّل خلال فترة الاستفادة، بما يعزز فرصهم في اكتساب مهارات جديدة وتحسين قابلية إدماجهم في سوق العمل، مع التأكيد على ضرورة الاستفسار المسبق لدى وكالة التشغيل المسجل بها المعني للحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة قبل التسجيل في أي تكوين مهني أو تعليم مهني. ويهدف هذا القرار، حسب المادة الأولى، إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-022 المؤرخ في 10 فيفري 2002، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، وكذا التزامات المستفيدين منها.

 

نحو تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة

وتنص المادة الثانية على أن التكوين الذي تقيمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم والمستفيدين من منحة البطالة، وذلك لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

وفي المادة الثالثة، يمكن للبطالين طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين، إضافة إلى المستفيدين من منحة البطالة الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لاسيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. كما ينظم التكوين التأهيلي أو المتوج بشهادة، حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف طلبًا في سوق العمل، مع استفادة المعنيين من تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، طبقًا للتنظيم المعمول به خلال فترة التكوين.

 

إعداد وضبط قائمة المهن من أولويات وكالة التشغيل

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل إعداد وضبط قائمة المهن، لاسيما تلك التي تعرف عجزًا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، على أن تُرسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

كما تلتزم الوكالة، بإرسال القائمة الاسمية للمترشحين المستفيدين من التكوين إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين بكل الوسائل، بما في ذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة، مع ضمان التنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين لتوجيه المعنيين إلى المؤسسات المناسبة. ويمكن للمستفيدين من منحة البطالة الالتحاق بالتكوين التأهيلي أو المتوج بشهادة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين، مع إلزامية إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل وفق التنظيم المعمول به. ويتكفل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوجة بشهادات لفائدة المستفيدين، بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية. كما يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل، إعلام المستفيدين المقبولين في التكوين بمكان إجراء التكوين وكذا الرزنامة الخاصة به بجميع الوسائل المتاحة، في حين تضمن المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني التسيير البيداغوجي للتكوين طبقًا للتنظيم المعمول به. وتحدد مدة التكوين، سواء كان تأهيليًا أو متوجًا بشهادة، حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال، وفق البرامج المعتمدة.

ربيعة. ت