غرامات تصل إلى مليون دينار وإغلاق مواقع إلكترونية مخالفة للقوانين

وزارة المالية تفتح ملف مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية العابرة للحدود

وزارة المالية تفتح ملف مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية العابرة للحدود

تلقت وزارة المالية، سؤالًا كتابيًا من زرقاني سليمان، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن دائرة تيارت، حول مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية العابرة للحدود على المالية والأمن الاقتصادي الوطني، وذلك بموجب إرسال رقم 9399 المؤرخ في 10 أكتوبر 2025.

وردًا على ذلك، أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن قطاع المراهنات والألعاب يعد من بين الأعمال غير المالية المحددة، وفقًا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. وأكدت الوزارة، أن الجزائر تحظر جميع أشكال الرهان والقمار باستثناء الرهان على السباقات والرهان الرياضي الجزائري، طبقا لأحكام المادة 612 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، وأحكام المواد 165 و166 و167 و168 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 11 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. وأشار الرد إلى أن الحظر القانوني يشمل تنظيم هذه الألعاب وممارستها وفتح أي مؤسسة للقمار، إضافة إلى أي معاملة عبر الاتصالات الإلكترونية تتعلق بألعاب القمار والرهان واليانصيب، وذلك وفقًا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. وأضافت الوزارة، أنه بموجب المادة 37 من القانون ذاته، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 200.000 دج و1.000.000 دج كل من يعرض للبيع أو يبيع عبر الإنترنت منتجات أو خدمات متعلقة بألعاب القمار والرهان واليانصيب، دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كما يمكن للقاضي إصدار قرار بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر. وأوضحت الوزارة، أن الترخيص لممارسة أنشطة الرهان والألعاب يقتصر فقط على الرهان الرياضي الجزائري والرهان على السباقات (الرهان المتبادل)، مع التزام القطاع بكافة التزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01. وتتولى وزارة الرياضة، الإشراف والرقابة على القطاع فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لنفس المادة. كما شدد الرد على أن المادة 6 مكرر من القانون رقم 05-01 تمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لتداولها، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية، سواء كوسيلة دفع أو استثمار أو أي قيمة معادلة أخرى. وفيما يخص خلية معالجة الاستعلام المالي، أوضح الرد أنها تتلقى التصريحات من الهيئات والأشخاص المعنيين وفقًا لأحكام القانون رقم 05-01 والمرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في 4 جانفي 2022، وتتعلق هذه التصريحات بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلك المرتبطة باستخدام منصات المراهنات والألعاب الإلكترونية والعملات الافتراضية. وأوضحت الوزارة، أن الخلية تقوم بتحليل ومعالجة المعلومات الواردة ضمن التصريحات، وتبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من القانون رقم 05-01، كما يمكن للخلية إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص عند وجود وقائع قابلة للمتابعات الجزائية، وفقًا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-36. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخلية الاعتراض على العمليات المصرفية للأشخاص المعنيين بالشبهات.

سامي سعد