مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، والقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

وزير العدل: الجزائر تتعرض إلى “عمل “ممنهج” بهدف إغراقها بالمخدرات

وزير العدل: الجزائر تتعرض إلى “عمل “ممنهج” بهدف إغراقها بالمخدرات

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

وقال الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية “يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية”، وأنه “يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين”.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يقترح “تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية”، كما يهدف إلى “تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور”.
وأضاف أنه لتجسيد ذلك يقترح المشروع “استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية”.
وتحدث الوزير عن تعديل ثاني في المشروع يتعلقبـ”طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية”، مشيرا إلى إلى أن “المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن”.
وأوضح أن هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية في هذا الأخير، بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا أمام مكتب المساعدة القضائية في هذه الأخيرة.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية فيقترح المشروع أن “يفصل فيها مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو بقرار من رئيسها”، مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الاجراءات للمتقاضين وتسريع الفصل في طلبات المساعدة القضائية”، مبرزا أن “هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية”.

كما عرض الوزير مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، وقال مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 ، المؤرخ في 17 يوليو 2005، مراجعة شاملة من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي”.
وأوضح أن هذا مشروع القانون ينقسم إلى 4 محاور، حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء، مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو1998.

وأضاف الوزير أن المحور الثاني يخص تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري، اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.

وتابع بالقول أن المحور الثالث يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها، ويتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري، حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب.
وأوضح الوزير أن أحكام نص المشروع تنص على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية، وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء ينص المشروع على أن “تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين”.
ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية، خصوصا الذين يقطنون في الجنوب، ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية.

كما عرض الوزير مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وأوضح أن المشروع “يندرج في اطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي”.

وأشار الى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي انشأت محاكم إدارية للاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، ليصبح بذلك مجلس الدولة “هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي”.

كما يتضمن مشروع القانون تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه الى رئيس الجمهورية بهدف “رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم معاينته عند معالجة القضايا الإدارية، وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات الملائمة”.

ومن بين التعديلات الأخرى، تطرق الوزير على وجه الخصوص الى “توضيح دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة” و”مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية، إلى جانب تصحيح مواد الإحالة وجعلها متوافقة مع الدستور”.

Peut être une image de 1 personnePeut être une image de 2 personnes, personnes assises et personnes deboutPeut être une image de 11 personnes, personnes assises et personnes deboutPeut être une image de 8 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieurPeut être une image de 9 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieurPeut être une image de 8 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieur