السؤال :
تأثر زوجي ببعض دعاة النصرانية فارتد عن دينه واتبعهم في عقيدتهم، فهل أنا باقية في عصمته الزوجية ؟
الجواب :
إذا ارتد الزوج والعياذ بالله وجب التفريق بينه وبين زوجته، لأن الردة تبطل الزواج على المشهور وتبين الزوجة من زوجها، وإذا تاب وعاد إلى الإسلام وكانت في عدتها فليس له رجعتها، وهي بالخيار إما أن تقبله خاطبا وبعقد جديد أو لا تقبله وترده، وتبدأ عدتها من تاريخ ردته، وبعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج بغيره.
السؤال :
اقترضت لأحد الأقارب مبلغا من المال ولما رده قدم لي بعض الألبسة واللعب للأولاد. فهل هذا ربا ؟
الجواب :
الواجب على المستقرض أن يرد مثل الأعيان المقترضة في الصفة والمقدار. أما لو رغب المقترض أن يرد أحسن أو أكثر مما اقترض من غير أن يكون هناك شرط على ذلك جاز وصح. لأنه من حسن القضاء.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل