فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

السؤال :

قيل لي: إن الحائض لا تتناول في نهار رمضان إلا الماء فقط، فهل هذا صحيح؟

 

الجواب:

الطهارة من الحيض شرط في وجوب الصيام وصحته، ويجب على الحائض أن تفطر، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم “أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها”، فقوله “ولم تصم” أي تفطر بالأكل والشرب كما كانت تفعل في غير رمضان، وتخصيصه بالماء فقط خلاف ما عليه الفقهاء، وهو قول بلا دليل.

 

السؤال :

مما سمعت عن مفطرات الصيام أن بخار القدر إذا وصل إلى الحلق يفطر الصائم، ولا توجد امرأة تطهو الطعام ولا تستنشق شيئا من روائح القدور وبخارها، فهل يعني ذلك أن صيامها باطل ويجب عليها القضاء؟

 

الجواب:

ما ذكرته من فساد الصيام بوصول بخار القدر للحلق صحيح، غير أن البطلان ووجوب القضاء مشروط بتعمد استنشاقه، سواء كان المستنشق طابخ الطعام أو غيره، وأما لو وصل بغير تعمد منه ولا اختيار فلا يبطل صومه ولا يجب عليه القضاء.

 

السؤال :

لنا جدة مريضة لا تقدر على الصيام، ونحن نخرج عنها كل يوم طعاما مطبوخا من إفطارنا لعائلة فقيرة، فهل هذا كاف؟

 

 

الجواب:

العبرة في الفدية هو الإطعام، سواء قدمه نيئا أو مطبوخا أو أخرج قيمته، وسواء أطعم مسكينا كل يوم أو أطعم الجميع في يوم واحد، كل ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى، فقد روى الدارقطني عن أيوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه “أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم”.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل