وفق نسب محددة تراعي الفوارق في مستويات الدخل

قرار وزاري يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه

قرار وزاري يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه

أقرّت الحكومة، عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33، قرارًا وزاريًا يقضي برفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه، في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم 83-12، حيث دخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الفاتح ماي 2026.

ويستند هذا القرار الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمؤرخ في 16 أفريل 2026 الموافق لـ28 شوال 1447، إلى جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، من بينها قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنية، إضافة إلى قوانين المالية والأوامر والمراسيم ذات الصلة، بما يعكس مقاربة شاملة لإعادة تقييم مختلف أنواع المعاشات والمنح. وتضمن القرار رفع قيمة معاشات ومنح التقاعد وفق نسب محددة تراعي الفوارق في مستويات الدخل، حيث تقرر تطبيق زيادة بنسبة 10 بالمائة لفائدة المعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 20 ألف دينار جزائري، في حين تُطبق زيادة بنسبة5 بالمائة على المعاشات التي يفوق مبلغها هذا الحد، بما يكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية ويوجه الدعم بشكل أكبر للفئات ذات الدخل المحدود. كما نصت الأحكام الجديدة على تحديد معاملات تحيين الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة، وفق السنة المرجعية المحددة في النصوص القانونية، وهو ما يسمح بمراجعة آليات احتساب المعاشات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وشمل القرار أيضًا كيفية تطبيق هذه الزيادات، حيث تُحتسب على أساس المبلغ الشهري لمعاش أو منحة التقاعد الناتجة عن حقوق الاشتراك، على أن يُضاف مبلغ الزيادة إلى الحدود الدنيا القانونية للمعاشات، وكذا إلى مختلف العلاوات التكميلية والزيادات الاستثنائية والتثمينات المقررة سابقًا، بما يعزز القيمة الإجمالية للدخل التقاعدي. وامتدت إجراءات الرفع لتشمل معاشات العجز، إذ تُطبق نفس نسب الزيادة على المبالغ الشهرية لهذه المعاشات، مع إدماج الزيادات الجديدة ضمن الحد الأدنى القانوني المخصص لها، فضلًا عن رفع قيمة ربوع حوادث العمل والأمراض المهنية وفق نفس الشروط المحددة. وفي سياق متصل، نص القرار على رفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة للمستفيدين من معاشات التقاعد أو العجز أو ربوع حوادث العمل والأمراض المهنية بنسبة 2بالمائة، ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الفئات الهشة وتعزيز الطابع التضامني لمنظومة الضمان الاجتماعي. ويُرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المتقاعدين وذوي الحقوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يشكل هذا القرار إحدى أبرز الخطوات العملية لتكريس التزامات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية وتثمين الفئات التي أفنت سنواتها في خدمة الاقتصاد الوطني.

ربيعة. ت